و ينبغي التنبيه على أمور : الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة . فإذا قطع بكون شيء خمرا و قام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشيء .
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع و إن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته ، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع ؟ ، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا و إن لم يكن خمرا في الواقع .
ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الاول ، كما يظهر ، من دعوى جماعة الاجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى و إن انكشف بقاء الوقت ، فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى