يجتمعان فيها او لا فيعم التباين الکلي و العموم والخصوص من وجه. لأن الأعم و الأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا. وکذا يصح في المتباينين تباينا کليا أن يقال انهما لا يجتمعان في بعض الموارد.
فاذا قلنا: ان بين نقيضي الأعم و الأخص من وجه تباينا جزئيا فالمقصود به انهما في بعض الامثلة قد يکونان متباينين تباينا کليا و في البعض الآخر قد يکون بينهما عموم و خصوص من وجه. و الأول مثل الحيوان و اللانسان فان بينهما عموما و خصوصا من وجه لانهما يجتمعان في الفرس و يفترق الحيوان عن اللانسان في الانسان و يفترق اللانسان عن الحيوان في الحجر ولکن بين تباينا کليا فان اللاحيوان يباين الانسان کليا. والثاني مثل الطير والاسود فان نقيضيهما لا طير ولا أسود بينهما عموم و خصوص من وجه أيضا لأنهما يجتمعان في القرطاس و يفترق لاطير في الثوب الأسود و يفترق لا اسود في الحمام الابيض.
و الجامع بين العموم و الخصوص من وجه و بين التباين الکلي هو التباين الجزئي. و للبرهنة علي ذلک نقول:
المفروض أن ب حـ
و المدعي أن لا ب يباين لا حـ تبانياً جزئيا:
(البرهان): لو لم يکن لا ب يباين لا حـ تباينا جزئيا
لکان بينهما احدي النسب الاربع بالخصوص.
(1) فلو کان لا ب = لا حـ
للزم ان يکون ب = حـ لأن نقيضي المتساويين متساويان
و هذا خلاف الفرض.