والشواهد
على صدق الراوي وصدور الرواية، فالجواب ما ذكره قدس سره.
ثم
إن محل البحث في حجية قولهم، إنما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقق
الاطمئنان، وإلا انحصر الوجه، في قبول قولهم من باب التعبد، وأما الصورتان
الاوليان، فخارجتان عن محل البحث، لان الاول علم قطعي، والثاني علم عرفي وحجية
قطعية وإن لم تكن حجيته ذاتية مثل العلم.
الرابع: الخلاف في معنى العدالة والفسق
إن الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق، يمنع
من الاخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار المعدل في معنى العدالة
ومخالفته معنا في المبنى، فإن مختار الشيخ في العدالة، أنها ظهور الاسلام، بل
ظاهره دعوى كونه مشهورا، فكيف يعتمد على تعديله، من يقول بكون العدالة هي الملكة.
وأجاب
عنه العلامة المامقاني (مضافا إلى أنَّ مراجعة علماء الرجال إنما هو من باب التبين
الحاصل على كل حال)، بقوله: إن عدالة مثل الشيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى
العدالة، تقتضيان ارادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرواة، العدالة المتفق
عليها، فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره خصوصا للعمل به مدى الدهر....فلا يبني
على مذهب خاص الا بالتنبيه عليه (1).
توضيحه؛
أنَّ المؤلف لو صرَّح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل يؤخذ به، وإن ترك التصريح به،
فالظاهر أنه يقتفي أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتهما وغير ذلك مما يتعلق
بهما، إذ لو كان له مذهب خاص وراء