حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال
قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم
الرجال في استنباط الاحكام عن أدلتها.
بقيت
أدلة النافين، واليك بيان المهم منها:
الاول: قطعية روايات الكتب الاربعة
ذهبت
الاخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الاربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن
المعصومين -عليهم السلام- وعلى ذلك فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها،
لاجل طلب الاطمئنان بالصدور، والمفروض أنها مقطوعة الصدور.
ولكن
هذا دعوى بلا دليل، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لاخبارها، مع أن مؤلفيها لم يدعوا
ذلك، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم ادعوا صحة الاخبار المودعة فيها، وهي غير
كونها متواترة أو قطعية، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها
عن الائمة -عليهم السلام-. وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص
أو لا، سنعقد فصلا خاصا للبحث في ذلك المجال، فتربص حتى حين.
أضف
إلى ذلك أن أدلة الاحكام الشرعية لا تختص بالكتب الاربعة، ولاجل ذلك لا مناص عن
الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل