ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب
و لا يبعد التزام ترتب الثواب عليه ، من حيث أنه إنقياد و إطاعة حكمية .فيكون حينئذ حال الاحتياط و الامر به حال نفس الاطاعة الحقيقية ، و الامر بها في كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الامر.
هذا و لكن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة ، مثل قوله عليه السلام : ( من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرمات ) ، و قوله : ( من ترك الشبهات كان لما إستبان له من الاثم أترك ) ، و قوله : ( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، هو كون الامر به للاستحباب . و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرمات المعلومة .و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوأمر الاحتياط مضافا إلى الخاصية المترتبة على نفسه .
ثم لا فرق فيما ذكرناه من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب و التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة الملزمه للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة و ظهور