الثالث: هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
الظاهر کونها للإرشاد
: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا و نقلا ، كما يستفاد من الاخبار المذكورة و غيرها .
و هل الاوامر الشرعية للاستحباب فيثاب عليه و إن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي ، أو غيري ، بمعنى كونه مطلوبا لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الامر به إرشاديا لا يترتب عليه موافقته و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك ، نظير أوأمر الطبيب ، و نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع ؟ وجهان ،
من ظاهر الامر بعد فرض عدم إرادة الوجوب ، و من سياق جل الا خبر الواردة في ذلك .
فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط .
و الظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على