الجواب عن هذا الوجه أيضاً
بالاباحة ، كالسيد المرتضى ، رحمه الله ، تعويلا على قاعدة اللطف و أنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه ، لكن رده في العدة بأنه قد يكون المفسدة في الاعلام و يكون المصلحة في كون الفعل على الوقف .
و الجواب ، بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر ، أنه إن أريد ما يتعلق بأمر الاخرة من العقاب يجب على الحكيم تعالى بيانه ، فهو مع عدم البيان مأمون .
و إن أريد غيره مما لا يدخل .
في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا ، فوجوب دفعها لازم عقلا ، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذ كان لبضع الدواعي النفسانية ، و قد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد .
و على تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب ، لكونه من باب الشبهة الموضوعية ، لان المحرم هو مفهوم الاضرار ، و صدقه في هذا المقام مشكوك ، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص ، و الشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الاخباريين أيضا ، و سيجيء الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى .