2 ـ أصالة الحظر في الأفعال
ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالي ، كما إذا علم نجاسة أحد الانائين تفصيلا ، فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فإنه لا يجب الاجتناب عنه الاخر ، لان حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ، أم كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور ، فإن العلم الاجمالي ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة ، و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى ، و ما نحن فيه من هذا القبيل
الوجه الثاني : أن الاصل في الافعال الغير الضرورية الحظر .
كما نسب إلى طائفة من الامامية ، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ، و لم يرد الاباحة فيما لا نص فيه .
و ما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف و الاحتياط ، فالمرجع إلى الاصل .
و لو تنزلنا عن ذلك فالوقف ، كما عليه الشيخان ، و احتج عليه في العدة بأن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه .
و قد جزم بهذه القضيه السيد أبو المكارم في الغنية ، و إن قال