ج ـ الأخبار الکثيرة
أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها .
و تخصيصه بالشبهة الحكمية ، مع أنه إخراج لاكثر الافراد ، مناف للسياق ، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص ، لانه ظاهر في الحصر ، و ليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين .
و لو بني على كونها منه لاجل ادلة جواز ارتكابها ، قلنا بمثله في الشبهة الحكمية .
الثاني : أنه ، صلى الله عليه و آله ، رتب على ارتكاب الشبهة الوقوع في المحرمات و الهلاك من حيث لا يعلم .
و المراد جنس الشبهة ، لانه في مقام بيان ما تردد بين الحرام و الحلال ، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع .
مع أنه ينافي إستشهاد الامام عليه السلام .
و من المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام و لا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة ، كما يدل عليه بعض ما مضى و ما يأتي من الاخبار .
فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، و هي أن الاشراف على الوقوع في الحرام و الهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم به أصلا .
: الاخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها :