استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين:
أ ـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف
ب ـ استعمالها في غير اللازم
ما ذكرنا و بين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية و الموضوعية .
و ما ذكرنا أولى .
و حينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض و من المانع منه .
فهي قضية تستعمل في المقامين .
و قد إستعملها الائمة ، عليهم السلام ، كذلك .
فمن موارد استعمالها في مقام التوقف : مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيه فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح ، و صحيحة الجميل المتقدمة التي جعلت القضيه فيها تمهيدا لوجب طرح ما خالف كتاب الله .
و من موارد استعمالها في اللازم : رواية الزهري المتقدمة التي جعلت القضيه فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ، فإن من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه .
و موثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه و آله : ( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ) ، فإن مولانا الصادق ، عليه السلام ، فسره فتلك الموثقة بقوله عليه السلام : ( إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم ، و ما أشبه ذلك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في