الدليل العقلي المذکور ليس من أدلّة البراءة
الاستدلال علي البراءة بوجوه غير ناهضة:
1 ـ استصحاب البراءة المتيقّنة
الحمل على الفعل مطلقا ، و صدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف .
و اعلم : أن هذا الدليل العقلي ، كبعض ما تقدم من الادلة النقلية ، معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط فلا يثبت به إلا الاصل في مسألة البراءة و لا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط .
و قد يستدل على البراءة بوجوه ناهضة منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر و الجنون .
و فيه ، أن الاستدلال به مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن فيدخل أصل البراءة بذلك في الامارات الدالة على الحكم الواقعي دون الاصول المثبتة للاحكام الظاهرية .
و سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله .
و أما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ، فلا ينفع في المقام ، لان الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب
، و المستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه .
و المطلوب في ألان اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ، إذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من بيان إليه ، حتى يأمن العقل عن العقاب ، و