الدليل العقلي علي البراءة: «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يکون بياناً
أقول : إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم ، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع ، لكنه راجع إلى الدليل العقلي الاتي ، و لا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع ، بل بناء كافة العقلاء و إن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك .
و إن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل ، حتى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام و لو صدر جهلا لم يزل بناؤهم على ذلك ، فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ، و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله .
الرابع من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف .
و يشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه .
و دعوى : ( أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي ، فلا يقبح بعده المؤاخذة ) ، مدفوعة : بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه .
و إنما هو بيان لقاعدة