3 ـ الإجماع العملي
فولا كون الاصل إجماعيا لم يحسن من المحقق ، قدس سره ، جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا .
و أما الشهرة فإنما تتحقق بعد التتبع في كلمات الاصحاب خصوصا في الكتب الفقهية .
و يكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء و المتأخرين .
: الاجماع العملي الكاشف عن رضاء المعصوم فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام و الالزام بترك ما يحتمخل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان ، و أن طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات و ليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و كفاية عدم النهي فيه .
قال المحقق ، رحمه الله ، على ما حكي عنه : ( إن الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أم لم يعلم .
و لا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول و المشروب أن يعلم التنصيص على إباحته ، و يعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من علم .
و لو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن ) ، انتهى .