الأوفق بالقواعد تقديم المالک
فإنه جائز قطعا . و عليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار . و أما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة ، فإنه جائز على كراهية شديدة . و عليه بنوا كراهة التولي من قبل الجائز لدفع ضرر يصيبه .
و أما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه ، فإنه لا يجوز له ذلك . و عليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك . و عليه بني جماعة كالفاضل في التحرير و الشهيد في اللمعة الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير . و أما إذا كان ضرره كثيرا و ضرر جاره كذلك ، فإنه يجوز له دفع ضرره و إن تضرر جاره أو أخوه المسلم . و عليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر إلى أن قال
و الحاصل : أن أخبار الاضرار فيما يعد إضرار معتدا به عرفا ، و الحال أنه لا ضرر بذلك على المضر ، لان الضرر لا يزال بالضرر ) ( 2 ) ، انتهى .
أقول : الاوفق بالقواعد تقديم المالك ، لان حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفي الحرج ، نعم في الصورة الاولى التي يقصد المالك مجرد الاضرار من غرض في التصرف يعتد به لا يعد فواته ضررا .