و هن القاعدة بکثرة التخصيصات و الجواب عنه
وجه التمسّک بکثير من العمومات مع خروج أکثر أفرادها
التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي . كما لا يخفى على المتتبع . خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه ، كما تقدم ، بل لو بني عى العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد .
و مع ذلك فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام و عدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار ، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة . و لعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور و إن كان في كفايته نظر ، بناء على أن لزوم تخصيص الاكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك .غاية الامر تردد بين العموم و إرادة ذلك المعنى ، و إستدلال العلماء لا يصلح معينا خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان و ضرب القاعدة.
إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج و إن سلمت كثرته - : إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه على وجه التفصيل . و قد تقرر أن تخصيص الاكثر لا إستهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي . كما إذا قيل : ( أكرم الناس ) ، ودل دليل على اعتبار العدالة ، خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب . و من هنا ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها . كما في قوله عليه السلام : ( المؤمنون عن شروطهم )