فساد هذا التوهّم
تماميّة القاعدة سنداً و دلالةً
إن الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر و إن الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفي ، بل ليس ضررا .
توضيح الفساد : أن هذه القاعدة تدل على عدم جعل الاحكام الضررية و اختصاص ادلة الاحكام بغير موارد الضرر .نعم لو لا الحكومة و مقام الامتنان كان للتوهم المذكور مجال .
و قد يدفع : بأن العمومات الجاعلة للاحكام إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم و لو في مورد الضرر . و هذه المصلحة لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده ، فإن الامر بالحج و الصلاة مثلا يدل على عوض و لو مع عدم الضرر . ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر .
و هذا الدفع أشنع من أصل التوهم ، لانه إن سلم عموم الامر بصورة الضرر كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد . مع أنه يكفي حينئذ في تدارك الضرر الاجر المستفاد من قوله صلى الله عليه و آله : ( أفضل الاعمال أحمزها )
( 1 ) ، و ما اشتهر في الالسن و ارتكز في العقول من : ( أن الاجر على قدر المشقة ) ، فالتحقيق في دفع التوهم المذكور ما ذكرناه من ( الحكومة ) و ( الورود ) في مقام الامتنان .
ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا أو دلالة . إلا أن الذي يوهن فيها هي كثيرة