تذنيب: شرطان آخران ذکرهما الفاضل التوني لأصل البراءة:
1 ـ أن لا يکون موجباً لثبوت حکم آخر
توضيح المقام و مناقشة کلام الفاضل التوني
تذنيب ذكر الفاضل التوني لاصل البراءة شروطا أخر
الاول : أن لا يكون إعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ، مثل أن يقال ، في أحد الانائين المشتبهين : الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الاخر أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا و عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فإن إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الانآء الاخر أو الملاقي أو الماء .
أقول : توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالاصل لثبوت حكم آخر إما بإثبات الاصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي ، كأن يثبت بالاصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالاصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال . و منه المثال الثاني ، فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي