بناء العقلاء في بعض الموارد علي الفحص
اختلاف کلمات الفهاء في فروع المسألة
المال .لا يمكنه أن يقول : إني لا أعلم أني مستطيع و لا يجب علي شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها .نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا ، فالأَصل عدم الوجوب حينئذ ) ( 1 ) .
ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه ( 2 ) . و أما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة : فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ و الفاضلين و غيرهم ، بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها و علم بلوغ الخالص نصابا و شك في مقداره وجب التصفية ، ليحصل العلم بالمقدار أو الاحتياط بمقدار ما تيقن معه البراءة . نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك ، و صرح واحد