عم الفرق في صحّة معاملة الجاهل بين شکّه في الصحّة حين صدورها أو قطعه بفسادها
إذا أوقع الجاهل عبادةً عمل فيها بما تقتضيه البراءة
التمليك في القمار و بيع المغصوب و غيرهما من البيوع الفاسدة . و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع إنكشافها بعد العقد بين شكه في الصحة حين صدورها و بين قطعه بفسادها ، فافهم ، هذا كله حال المعاملات .
و أما العبادات : فملخص الكلام فيها : أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة ، كأن صلى بدون السورة ، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال ، فلا إشكال في الفساد و إن انكشف الصحة بعد ذلك بلا خلاف في ذلك ظاهرا ، لعدم تحقق نية القربة ، لان الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به
و ما ترى من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الامر به على تقدير صدوره ، كبعض الصلوات و الاغسال التي لم يرد بها نص معتبر و إعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من باب الاحتياط فلا يشبه ما نحن فيه ، لان الامر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد إمتثاله إلا بهذا النحو فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال ، بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع ، فإن إمتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له و إتيان ما يحتمله لاحتمال مطابقته له لا يعد إطاعة عرفا .