الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص
المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علي مخالفة الواقع
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
العالم به إجمالا . و مناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما . فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر .
ألا ترى أنهم حكموا بإستقلال العقل ، بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة و عدم معذوريته في تركه مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل ، لا إلى أنه شك في المكلف به . هذا كله ، مع أن في الوجه الاول و هو الاجماع القطعي كفاية . ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط .
بقي الكلام في حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص و الكلام فيه إما في استحقاقه العقاب و إما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة .
أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت . فإذا شرب العصير العنبي من فحص عن حكمه ، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ، و لو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير ، لا على ترك التعلم .
أما الاول ، فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص و طلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي .
و هو مدفوع : بأن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع ، كما لا يخفى .
أو ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة ، كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك .