المناقشة في العلم الإجمالي
الأولي ما ذکره في الوجه الرابع
قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها . و إذا تفحص و عجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها فيرجع إلى البراءة ، هذا .
و لكن لا يخلو عن نظر ، لان العلم الاجمالي إنما هو بين جميع الوقايع من مداخلية تمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف و عجزه عن ذلك . فدعوى اختصاص أطراف العلم الاجمالي بالوقايع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة .
مع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيها . فتأمل ، و راجع ما ذكرنا في رد استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الاجمالي .
و كيف كان . فالأَولى ما ذكر في ( الوجه الرابع ) من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص ، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به