وجوب الاحتياط و الدليل عليه
التحقيق في المسألة
و قد يرجح الثاني : و إن قلنا بعدم وجوبه في الشك في الشرطية و الجزئية ، لان مرجع الشك هنا إلى المتبائنين ، لمنع جريان أدلة نفي الجزئية و الشرطية عند الشك في المقام من العقل و النقل .
و ما ذكر من ( أن إيجاب الامر الواقعي المردد بين الفعل و الترك مستلزم لالغاء الجزم بالنية ) مدفوع بالتزام ذلك ، و لا ضير فيه . و لذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، و إلى الجهات الاربع ، و تكرار الوضوء بالمائين عند اشتباه المطلق و المضاف مع وجودهما ، و الجمع بين الوضوء و التيمم إذا فقد أحدهما ، مع أن ما ذكرنا في نفي كل من الشرطية و المانعية بالاصل إنما يستقيم لو كان كل من الفعل و الترك توصليا على تقدير الاعتبار ، و إلا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عملية ، كما لا يخفى .
و التحقيق أنه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية و الجزئية و عدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذ لم تكن عملية ، فالأَقوى التخيير هنا و إلا تعين الجمع بتكرار العبادة ، و وجهه يظهر مما ذكرنا .