لو دار الأمر بين ترک الجزء و ترک الشرط
لو جعل الشارع للکلّ بدلاً اضطرارياً
نفي الحرج يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص .
فرعان : الاول : لو دار الامر بين ترك الجزء و ترك الشرط كما في ما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالاجزاء تامة في المجلس ، لان فوات الوصف أولى من فوت الموصوف ، و يحتمل التخيير .
الثاني : لو جعل الشارع للكل بدلا إضطرار يا ، كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان ، من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ، و من أن الناقص حال الاضطرار تام ، لانتفاء جزئية المفقود ، فيقدم على البدل كالتام و يدل عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة .