الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
جريان القاعدة في بعض الشروط
و أما الكلام في المشروط :فنقول : إن الاصل فيها ما مر في الاجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام بصورة التعذر و كان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكن من الشرط .و أما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها .
أما الاولى و الثالثة :، فإختصاصهما بالمركب الخارجي واضح .و أما الثانية ، فلاختصاصهما ، كما عرفت سابقا ، بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفي كون المعسور سببا لسقوطه . و من المعلوم أن العمل الفاقد للشرط ، كالرقبة الكافرة مثلا ، لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط ، و هو الايمان .
هذا و لكن الانصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ، و لو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها . ألا ترى أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذ لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط . فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها . و لو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم .