• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

القول بعدم السقوط و دليله

ذلك . و كذا الصلاة من الواجبات .

و للقول الثاني : استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة ، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب ، بمعنى لزوم الفعل ، من التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره ، أو الوجوب النفسي المعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجميع الاجزاء و الفاقد لبعضها ، و دعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الاعم الموجود في اللاحق و لو مسامحة ، فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ، و لا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها .

و لو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات : مثل استصحاب كثرة الماء و قلته ، فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا ، و الاصل بقاء ما كان ، مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة ، و إلا لم يعقل الشك فيه . فليس الموضوع فيه إلا هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه . و لذا يقال في العرف : هذا الماء كان كذا و شك في صيرورته كذا من ملاحظه زيادته و نقيصه .

و يدل على المطلب أيضا النبوي و العلويان المرويان في عوالي اللئالي .