الدليل الخاصّ علي مبطليّة الزيادة في بعض العبادات
ما ورد في الصلاة
أولى من الاحتياط المتقدم ، لانه كان الشك فيه في أصل التكليف . و هذا شك في المكلف به .
و الحاصل : أن الفقية إذا كان مترددا بين الاتمام و الاستيناف ، فالأَولى له الحكم بالقطع ، و الامر بالاعادة بنية الوجوب .
ثم إن ما ذكرناه من حكم الزيادة و أن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها إنما هو بالنظر إلى الاصل الاولي ، و إلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان ، كما في الصلاة ، حيث دلت الاخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها . مثل قوله صلى الله عليه و آله : ( من زاد في صلاته فعليه الاعادة )
( 1 ) .
و قوله عليه السلام : ( و إذا إستيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته ) ( 2 ) . و قوله صلى الله عليه و آله فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر : ( إنه يعيده ) . قال : ( لانه زاد في فرض الله عز و جل )
( 3 ) ، دل بعموم التعليل على وجوب الاعادة لكل زيادة في فرض الله عز و جل . و ما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السلام : ( لان السجود زيادة في المكتوبة )