إمکان دعيو أصل ثانوي في خصوص الصلاة
فالاثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الاثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنها هي خصوص الاثار الشرعية المجعولة للشارع دون الاثار العقلية و العادية ، و من دون ما يترتب عليها من الاثار الشرعية .نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أن نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلا ، وجب حمله ، تصحيحا للكلام ، على رفع الاعادة و إن لم يكن أثرا شرعيا ، فافهم .
و زعم بعض المعاصرين الفرق بين أصالة عدم الجزئية و مضمون النبوي حيث حكم في مسألة البراءة و الاشتغال في الشك في الجزئية بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الاقل ، لانه لزم شرعي . أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الاقل . و ذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له من إرادة راجعة فيما ذكره في أصالة العدم . و كيف كان ، فالقاعدة الثانوية في النسيان ثابتة .
< نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود )
( 1 ) . و قوله عليه السلام في مرسلة سفيان : ( يسجد سجدتي