المناقشة في التمسّک بحديث الرفع
، بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الأَثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي لو لا النسيان ، فإنه لو ترك الصورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد و وجوب الاعادة . و هذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا .
و إن شئت
قلت : إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان .
قلت : بعد تسليم إرادة رفع جميع الاثار إن جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلية الكل . و إنما المجعول الشرعي وجوب الكل ، و الوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، و وجوب الاعادة بعد التذكر مترتب على الامر الاول لا على ترك السورة .
و دعوى : ( أن ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو سبب وجود الامر الاول ، لان عدم الرافع من أسباب البقاء ، و هو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني . فمعني رفع النسيان رفع ما يترتب عليه و هو ترك الجزء .و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو ترك الكل ، و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو وجود الامر في الزمان الثاني ) .
مدفوعة : بما تقدم ، في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف ، من أن المرفوع في الرواية الاثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان ، لا الاثار الغير الشرعية و لا ما يترتب على هذه الاثار من الاثار الشرعية .