• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

في عدتها ، قال : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك .

قلت : بأي الجهالتين أعذر ، أ بجهالته أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة ؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى .

الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك .

و ذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط .

قلت : فهو في الاخرى معذور .

قال عليه السلام : نعم ، إذا إنقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ) .

و فيه : أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة و الشك في انقضائها ، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه ، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز .

و منه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السوأل عنها ، و ليس معذورا فيها اتفاقا ، لاصالة بقاء العدة و أحكامها ، بل في رواية أخرى أنه : ( إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ) .

فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا