المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
في عدتها ، قال : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك .
قلت : بأي الجهالتين أعذر ، أ بجهالته أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة ؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى .
الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك .
و ذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط .
قلت : فهو في الاخرى معذور .
قال عليه السلام : نعم ، إذا إنقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ) .
و فيه : أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة و الشك في انقضائها ، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه ، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز .
و منه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السوأل عنها ، و ليس معذورا فيها اتفاقا ، لاصالة بقاء العدة و أحكامها ، بل في رواية أخرى أنه : ( إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ) .
فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا