المسألة في غاية الإشکال
وجهين بل قولين :
من عدم جريان أدلة البراءة في المعين ، لانه معارض بجريانها في الواحد المخير ، و ليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشك في جزء زائد خارجي أو ذهني ، و من أن الالزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة ، و هو ضيق على المكلف .و حيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلف بحكم ( ما حجب الله علمه عن العباد )
( 1 ) ، و حيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) ( 2 ) . و أما وجوب الواحد المردد بين المخير و المعين فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه و لا هو في سعة من جهته .
و المسألة في غاية الاشكال ، لعدم الجزم بإستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي و عدم كون المعين المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذ فيه على وجه الشطرية أو الشرطية ، بل هو على تقديره عين المكلف به . و الاخبار منصرفة إلى نفي التعيين ، لانه في معنى نفي الواحد المعين ، فيعارض بنفي الواحد المخير . فلعل الحكم بوجوب الاحتياط و إلحاقه بالمتبائنين لا يخلو عن قوة ، بل الحكم