الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة و النقليّة
الإنصاف حکومة أخبار التخيير علي أصالة الإطلاق
قول الشارع فيها ، و المفروض وجود قول الشارع هنا و لو بضميمة أصالة الاطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد .
و الفرق بين هذا الاصل و بين تلك الاصول الممنوع في هذه الاخبار عن الرجوع إليها و ترك المتكافئين ، هو ان تلك الاصول عملية فرعية مقررة لبيان العمل في المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعي فيها . و هذا الاصل ، مقرر لاثبات كون الشيء و هو المطلق دليلا و حجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك .
فالتخيير مع جريان هذا الاصل تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان . بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول ، فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما ، هذا .
و لكن الانصاف : أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل و إن كان جاريا في المسألة الاصولية ، كما أنها حاكمة على تلك الاصول الجارية في المسألة الفرعية ، لان مؤداها بيان حجية أحد المعارضين كمؤدى أدلة حجية الاخبار ، و من المعلوم حكومتها على مثل هذا الاصل . فهي دالة على مسألة أصولية ، و ليس مضمونها حكما عمليا صرفا .
فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق : ( إعمل بالخبر