المناقشة في هذا الأصل
أما أصل العدم ، فهو الجاري عندهم في الاحكام الشرعية أيضا من الاحكام اللفظية ، كأصالة عدم القرينة و غيرها فكيف يستند فيه بالاخبار المتقدمة .
و أما عدم الدليل دليل العدم ، فالمستند فيه عندهم شيء أخر ، ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة ، كالشيخ و ابن زهرة و الفاضلين و الشهيد و غيرهم ، و لا اختصاص له بالحكم التكليفي و الوضعي .و بالجملة فلم نعثر على من يستدل بهذه الاخبار في هذين الاصلين : أما رواية الحجب و نظائرها فظاهر .
و أما النبوي المتضمن لرفع الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون ، فأصبحنا بين من يدعي ظهورها في رفع المؤاخذة و لا ينفي به الحكم التكليفي ، كأخواته من رواية الحجب و غيرها ، و هو المحكي عن