الاستدلال بالأخبار علي البراءة في المسألة:
1 ـ حديث الحجب
2 ـ حديث الرفع
الغايات المذكورة في العبادات .
و أما الدليل النقلي : فهو الاخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا و دلالة . و لذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على مراعاة العلم الاجمالي ، و إن كان اللازم في احد طرفيه معلوما بالتفصيل ، و قد تقدم أكثر تلك الاخبار في الشك في التكليف التحريمي و الوجوبي :
منها : قوله عليه السلام : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم )
( 1 ) . فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم .فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه واجب على الجاهل . كما دل على أن الشيء المشكوك وجوبه النفسي واجب في الظاهر على الجاهل . و يمكن تقريب الاستدلال بأن وجوب الاكثر مما حجب علمه فهو موضوع . و لا يعارض بأن وجوب الاقل كذلك ، لان العلم بوجوبه المردد