المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
خلافه .
و صريح جماعة إجراء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط . و الظاهر أنه المشهور بين العامة و الخاصة المتقدمين منهم و المتأخرين ، كما يظهر من تتبع كتب القوم ، كالخلاف و السرائر و كتب الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و من تأخر عنهم .
بل الانصاف : أنه لم أعثر ، في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء و الشرائط ، و إن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد و الشيخ الشهيد ، قدس سره . و كيف كان فالمختار جريان أصل البراءة .