الخامس: لو کانت محتملات الواجب غير محصورة
الخامس لو فرض محتملات الواجب محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها قطعا ، إذ غاية الامر سقوط الشرط ، فلا وجه لترك المشروط رأسا .
و أما في غيره مما كان نفس الواجب مرددا ، فالظاهر أيضا عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة ، لان فعل الحرام لا يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب ، بخلاف ترك الكل هنا ، فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة .
و هل يجوز الاقتصار على واحد ، إذ به يندفع محذور المخالفة أم يجب الاتيان بما تيسر من المحتملات ؟ وجهان ، من أن التكليف بإتيان الواقع ساقط ، فلا مقتضي لايجاب مقدماته العلمية ، و إنما وجب الاتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية ، و من أن اللازم ، بعد الالتزم بحرمة مخالفة الواقع ، مراعاته مهما أمكن . و عليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية . و الاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع إنما يكون منع نص الشارع عليه . و أما مع عدمه و فرض حكم العقل بوجوب مراعاة