التنبيه علي امور:الأوّل: لو کان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
دعوي سقوط الشرط المجهول لو جهين
و ينبغي التنبيه على أمور الاول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة و نحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة و اللباس و ما يصح السجود عليه و شبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه و لذا أسقط الحلي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حكم بالصلاة عاريا بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ، فإن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية .
ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط الجهول:
إما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلا . كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتب بين الفوائت ،