هل يمکن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه و القربة ؟
الامر المقدمي و عدم صيرورة المقدمة بسببه عبادة ، و ذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على كون التيمم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء ، فإنه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلا الامر المقدمي به من الشارع .
الاول : يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه و القربة في المحتملين ، لان الاول منهما واجب بالاجماع و لو فرارا عن المخالفة القطعية ، و الثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري ، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الاتيان بالواجب الواقعي و بقاء وجوبه .
قلت : أما المحتمل المأتي به أولا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة . و إنما وجب لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة أو للقطع بالموافقة إذا أتى معه بالمحتمل الآخر . و على أي تقدير فمرجعه إلى الامر بإحراز الواقع و لو احتمالا .
و أما المحتمل الثاني :فهو أيضا ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة .و ما ذكر من ( الاستصحاب ) ، فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة حكم العقل من أول الامر بوجوب الجميه إذ بعد الاتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا ، و إلا لم يكن حاكما بوجوب الجميع و هو خلاف الفرض - : أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى