المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، و هو علي قسمين: القسم الأوّل: دوران الأمر بين المتبائنين، و فيه مسائل:المسألة الاولي: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ
الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة و الدليل عليه
[ المسألة الاولى] [ ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص]
المعتبر فالكلام فيها : إما في جواز المخالفة القطعية في ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فإن ترك الصلاتين فيهما رأسا مخالف للاجماع بل الضرورة ، و إما في وجوب الموافقة القطعية .
أما الاول : فالظاهر حرمة المخالفة القطعية ، لانها عند العقلاء معصية ، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته و في عدها معصية .
و يظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع و أن الحرمة في مثل الظهر و الجمعة من جهته . و يظهر من