اختصاص الرفع بما لا يکون في رفعه ما ينافي الامتنان
الجعولة و لا الاثار الشرعية المترتبة عليها ، كوجوب الاعادة فيما نحن فيه ) .
و يرده : ما تقدم في نظيره ، من أن الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال بحكم حديث الرفع : إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة .
و كذلك الكلام في الجزء المنسي ، فتأمل .
اعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامة ، كما إذا إستلزم إضرار المسلم .
فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان .
و كذلك الاضرار بمسلم ، لدفع الضرر عن نفسه ، لا يدخل في عموم ما أضطروا إليه ، إذ لا إمتنان في رفع الاثر عن الفاعل بإضرار الغير ، فليس الاضرار بالغير نظير سائر المحرمات الالهية المسوغة لدفع الضرر .
و أما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن في مورد حق الناس ، أعني العتق و الصدقة ، فرفع أثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق و الفقراء ، لا إضرارا بهم .
و كذلك رفع أثر الاكراه عن المكره ، فيما إذا تعلق بإضرار