5 ـ أصالة البراءة
إلا أن يدعى أن المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن .و لا كلام في ذلك ، لا أنه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ، فلا دخل له بالمدعى .
و أما قوله : ( ما أظن كلهم يسمون ) ، فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلية ، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين ، بناء على أن السوق إمارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه و لو من يد مجهول الاسلام . إلا أن يقال : إن سوق المسلمين معتبر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام ، فلا مسوغ للارتكاب إلا كون الشبهة محصورة ، فتأمل .
الخامس : أصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الاجمالي بوجود الحرام ، لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا يجب إلا لاجل وجوب دفع الضرر ، و هو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات الغير المحصورة و هذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة ، ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات .
ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد إنائين و واحد من ألفي إناء . و كذلك بين قدف أحد الشخصين لا بعينه