المناقشة في القول المذکور
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حکمه حکمهما
إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما .
لكن كل من الدعويين خصوصا الاخيرة ضعيفة ، فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى كما ترى .
و كذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي ، فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل البراءه في المشتبهين ، و هو ثابت في ما نحن فيه ، ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا على كل أحد . فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا ، لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما .