و هن العموم بلزوم کثرة التخصيص و الجاب عنه
ليس المراد رفع الآثار المترتّبة علي هذه العناوين
المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة
يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلته ، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لا جماله ، فتأمل و أجمل .
و أضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها ، حيث أنها لا ترتفع بالخطأ و النسيان و أخواتهما .
و هو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه .
فاعلم أنه إذا بنينا على عموم رفع الاثار ، فليس المراد بها الاثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الاثار الشرعية المترتبة على الخطأ ، و السهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ ، و وجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء ،
و ليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطاء .
مثل قوله : ( من تعمد الافطار فعليه كذا ) ، لان هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ .
بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطاء .
ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع ، لانها هي القابلة للارتفاع برفعه .
و أما ما لم يكن يجعله من الاثار