الأقوي وجوب الموافقة القطعيّة أيضاً
و الحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور .
فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد ، كالخمر مع الاذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر ، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الاذن في ارتكاب كلا الامرين المعلوم وجودا أحد تلك الامور فيهما .
و أما الموافقة القطعية فالأَقوى أيضا وجوبها ، لعدم جريان أدلة الحلية و لا أدلة البراءة عقليها و نقليها .
أما النقلية ، فلما تقدم من إستوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين و إبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية ، و إبقاء واحد على سبيل البدل جائز ، إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم .
و أما العقلية ، فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الامرين ، بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور بوجوب دفع الضرر ، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما .
و بالجملة فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية و المخالفة الاحتمالية .
فإما أن يجوز الاولى و إما أن يمنع الثانية .