ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه
لكن الظاهر ، بناء على تقدير المؤاخذة ، نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات .
و الحاصل : أن المقدر في الرواية ، باعتبار دلالة الاقتضاء ، يحتمل أن يكون جميع الاثار في كل واحد من التسعة ، و هو الاقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي ، و أن يكون في كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه ، و أن يقدر المؤاخذة في الكل .
و هذا أقرب عرفا من الاول و أظهر من الثاني أيضا ، لان الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد .
فإذا أريد ، من الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما أضطروا ، المؤاخذة على أنفسها ، كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا
نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة .
فعن المحاسن عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، و البزنطي جميعا ، عن أبي الحسن عليه السلام : ( في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملك ، أ يلزمه ذلك ؟ فقال عليه السلام : لا .
قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، و ما لا يطيقون ، و ما أخطأوا ، الخبر ) .