عدم إمکان اعتبار الشکّ
الحکم الواقعي و الظاهري
الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»
و أما الشك ، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر .
فلو ورد في مورده حكم شرعي ، كأن يقول : ( الواقعة المشكوكة حكمها كذا ) ، كان حكما ظاهريا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض .
و يطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ، لانه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها ، و ثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ، لان موضوع هذا الحكم الظاهري ، و هي الواقعة المشكوك في حكمها ، لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة و الشك فيه
مثلا شرب التتن في نفسه له حكم ، فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه .
فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك .
فذلك الحكم حكم واقعي بقول مطلق ، و هذا الوارد ظاهري ، لكونه المعمول به في الظاهر ، و و اقعي ثانوي ، لانه متأخر عن ذلك الحكم ، لتأخر موضوعه عنه ،
و يسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا .
و أما ما دل على الحكم الاول علما أو ظنا معتبرا ، فيختص بإسم الدليل ، و قد يقيد بالاجتهادي .
كما أن الاول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي .
و هذان القيدان إصطلاحان من الوجيد البهبهاني ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقة و الاجتهاد .