• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم إمکان اعتبار الشکّ

الحکم الواقعي و الظاهري

الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»

و أما الشك ، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر .

فلو ورد في مورده حكم شرعي ، كأن يقول : ( الواقعة المشكوكة حكمها كذا ) ، كان حكما ظاهريا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض .

و يطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ، لانه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها ، و ثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ، لان موضوع هذا الحكم الظاهري ، و هي الواقعة المشكوك في حكمها ، لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة و الشك فيه مثلا شرب التتن في نفسه له حكم ، فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه .

فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك .

فذلك الحكم حكم واقعي بقول مطلق ، و هذا الوارد ظاهري ، لكونه المعمول به في الظاهر ، و و اقعي ثانوي ، لانه متأخر عن ذلك الحكم ، لتأخر موضوعه عنه ،  و يسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا .

و أما ما دل على الحكم الاول علما أو ظنا معتبرا ، فيختص بإسم الدليل ، و قد يقيد بالاجتهادي .

كما أن الاول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي .

و هذان القيدان إصطلاحان من الوجيد البهبهاني ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقة و الاجتهاد .