الجواب عن التوهّم المذکور
و كذا لو اختلف المتبايعان في المبيع و الثمن و حكم بالتحالف و إنفساخ البيع ، فإنه يلزم مخالفة العلم الاجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض ، كما لا يخفى .
قلت : أما الشبهة الغير المحصورة فسيجئ وجه جواز المخالفة فيها .
و أما الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالاسباب الظاهرية ، كالاقرار و الحلف و البينة و غيرها .
فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه .
و لا عبرة بعلمه الاجمالي .
نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من و اجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد ، فإنه إنما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه .
فلا يقال إنه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد و هو حرام .
و أما الحاكم ممن إتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الاقرار ، فلا نسلم جواز أخذه لهما ، بل و لا لشيء منهما إلا إذا قلنا بأن ما يؤخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الاثار ، بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ، كالملكية و الزوجية و غيرهما ، بصحتهما عند المتلبس بهما ، كالمالك و الزوجين ، ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الاثر خلاف