الاستدلال بآية «و ما لکم أن لا تأکلوا ...» و المناقشة فيه
قطعيا على عدم الوجود إلا أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة .
لكن الانصاف : أن غاية الامر ان يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب .
و أما الدلالة فلا ، و لذا قال في الوافية : ( و في الاية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقل قبل الشرع ) .
مع أنه لو سلم ، فغاية مدلولها كوه عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم ، لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم بإختفاء كثير منها عنا ، و سيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالاجماع العملي على هذا المطلب .
و منها : قوله تعالى : ( و ما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) .
يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه .
و لعل هذه الاية أظهر من سابقتها ، لان السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي ، صلى الله عليه و آله .
و هذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل و إن لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضا ،