المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع
جريان أدلّة البراءة
لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ و الاکثر
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم و يدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريه من أدلة البراءة عند الشك في التكليف ، و تقدم فيها أيضا اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له ،
و من ذلك يعلم أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا ترددت الفائتة بين الاقل و الاكثر ، كصلاتين و صلاة واحدة ، بناء على أن الامر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالاكثر من باب المقدمة .
توضيح ذلك ، مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية ، أن قوله : ( إقض ما فات ) ، يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضأ ما علم