الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
ممّا يدلّ علي التخيير في المسألة
و أما رواية عوالي اللئالي المتقدمة الا مرة بالاحتياط و إن كانت أخص منها إلا أنك قد عرفت ما فيها مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام .
و منه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة إبن الحجاج الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه .
و مما يدل على الامر بالتخيير ، في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة ، التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري ، حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه : سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة ة ، هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة و يجوز أن يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد .
الجواب : في ذلك حديثان .
أما أحدهما ، فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير .
و أما الحديث الاخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ، ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، و التشهد الاول يجري هذا المجرى ، و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ) ، الخبر .