المسألة خلافيّة و الأقوي البراءة
لكن الانصاف : أن الاستصحاب لا يفيد الظن خصوصا في المقام ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، في محله و لا إمارة غيره يفيد الظن .
فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن و منع اعتباره على تقدير الحصول .
و لا دخل لا كمال الدين و عدمه ، و لا للحسن و القبح العقليين في هذا المنع .
و كيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال : ( الاحتياط لازم .
و صار آخرون إلى لزومه و فصل آخرون ) ، انتهى .
و حكى عن المعالم نسبته إلى جماعة .
فالظاهر أن المسألة خلا فية ، لكن لم يعرف القائل به بعينه .
و إن كان يظهر من الشيخ و السيدين ، رحمهم الله ، التمسك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل .
و الاقوى فيه جريان أصالة البراءة للادلة الاربعة المتقدمة مضافا إلى الاجماع المركب .